المدير العام المدير العام
الاوسمة :
الهواية : المهنة : البلد : عدد المساهمات : 348 التقييم : 0
| موضوع: التطوير الاداري و القضاء عن الفساد الإداري الأربعاء أغسطس 31, 2011 1:48 pm | |
| إن مبدأاحترام الإدارة ، للقواعد القانونية و التقيد بها . و هذا المبدأ يفرض على الإدارة قيودا ، الهدف منها حماية حقوق الأفراد و حرياتهم ، و بالتالي الحيلولة دون عسف الإدارة و استبدادها . إلا أن حماية المصالح الفردية لا يجوز أن تؤدي إلى شل فاعلية الإدارة و حركتها ، في مواجهة ما يلقي على عاتقها من أعباء جسيمة ، في سبيل تأمين الخدمات العامة ، و العمل علي تطوير الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تقدمها للجمهور . بمعني آخر ، لا يجوز أن يؤدي مبدأ الشرعية إلى إضفاء الطابع الروتين على عمل الإدارة ، و القضاء على روح المبادرة و الابتكار لدي رجال الإدارة ... هاته الإدارة التي لا يمكنها أن تنهض بواجباتها ، ما لم يكن لها قدر من الحرية في سلوك الوسائل التي تحقق بها أهدافها ، مما دفع بالمشرع و القضاء في كل بلاد العالم إلى الاعتراف ــ أحيانا ــ للإدارة بامتيازات خاصة ، و ذلك في اختيار الوسيلة و الوقت المناسب للإقدام على التصرف . إذا كانت تتجلي هذه الحرية في السلطة التقديرية ، التي يقررها المشرع لتسهيل عمل الادارة ، في موضوع معين ، فإن الإدارة تمارس هذه السلطة في نطاق مبدأ الشرعية ــ دائما ــ و من حيث الوسائل لا لأهداف ، التي هي من صلاحية الدولة و في ظروف استثنائية طارئة . عندما تستطيع الإدارة توسيع اختصاصاتها و نطاق تصرفاتها ، بشكل تخرج به عن مجال الشرعية العادية ، فإن سلطة الإدارة ليست مطلقة أو دون قيود ، بل يجب أن تكون مكبلة بضوابط قانونية و أن يكون هدفها ــ في مثل هذه التصرفات ــ المصلحة العامة لاغير . و بما أن عمل السلطة التنفيذية يتجاوز النشاط الادارى ، ليرتقي إلى النشاط السياسي المتعلق بمصالح الدولة العليا ، و يرتبط بأعمال السيادة فإن الدولة ــ هنا ــ تخرج فعليا على مبدأ الشرعية ، وذلك بخلاف سلطة الإدارة التقديرية وسلطاتها في الظروف الاستثنائية . و تسمي هذه الحالات بالقيود الضرورية التي ترد على مبدأ الشرعية الجامح و التي هي بمثابة ( عوامل موازنة) لمبدأ الشرعية والتي سبق أن ذكرناها بــ : ـــ الظرورة أو الظروف الاستثنائية . ـــ السلطة التقديرية . ـــ أعمال السيادة . إن مبدأ الضرورة مبني على أساس قاعدة نفعية ، و هي الضرورات تبيح المخطورات ، و السلطة التقديرية يمنحها المشرع صراحة للإدارة ، لكن نظرية أعمال السيادة ماهي ؟ يعرفها الدكتور محمود حافظ ، في كتابة القضاء الإداري ، بأنها ( طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها أو مظاهرها ) سواء في ذلك رقابة الإلغاء، أو رقابة التعويض، أو رقابة فحص الشرعية . مصادر أعمال السيادة: إذا كان لبعض الأعمال الإدارية التي تقوم بها الدولة أهمية خاصة ، فإنه من مصلحة البلاد أن لا تعرض مثل هذه القضايا على القضاء . كما أنه قد لا يكون من مصلحة الحكومة عرضها على المواطنين . إن معيار الباعث السياسي – المؤسس لأعمال السيادة – هو كل عمل يعد عملا من أعمال السيادة إذا كان الباعث عليه سياسيا . و مالم يكن الباعث على العمل سياسيا ، فإنه يعتبر عملا إداريا و بالتالي يخضع لرقابة القضاء . و قد أخذ على هذا المعيار على أنه معيار خطير ، مما يساعد السلطة التنفيذية على التخلص من الرقابة القضائية بأسهل الطرق وأقصرها و ذلك بالتذرع من أن الباعث على العمل كان سياسيا ... إن أصوب الطرق القانونية لمجانبة الخلط بين عمل السيادة وعمل الإدارة هو ترك الأمر للقضاء يحدد فيما إذا كان العمل سياسيا أو إداريا ونكون بذلك أستوفينا مبدأ الرقابة القضائية حتى في تحديد معيار التفرقة بين عمل الدولة السياسي وعمل الدولة الادارى .
تنبغي الإشارة إلى أن الأنظمة القضائية و الإدارية في البلدان العربية ، و لكي تكون في مستوى مضامين النصوص القانونية التي تنظمها و المبادئ التي تتخللها فإنه لا مناص من تفعيل حقيقي لحكم القانون الذي يقضي إلى التمسك الصارم بــ :
ـــ مبدأ الشرعية و سيادة القانون ـــ مبدأ الفصل بين السلطات كتنظيم يسمح بتطور السلطات المختلفة ، و لاسيما السلطة القضائية و بالتالي الرقابة القضائية عن أعمال الإدارة ، المستمدة صلاحيتها وفقا لنصوص دستورية و قانونية ، ضامنة الحياد و الجدية في إجراءات الدعوى و ضمان حرية الخصوم و حقهم المشروع في الدفاع ، و حيازة أحكام هذه الرقابة عن أعمال الإدارة على حجية الشئ المقضى به . المسائل التي تخرج عن صلاحية الرقابة القضائية الإدارية إن القضاء الإداري يختص بالقضايا الناشئة عن نشاط الإدارة . و إذا قلنا ــ كما سلف ــ بأن مبدأ الشرعية على أعمال الإدارة ترد عليه قيود ، فما هي ــ إذن ــ المسائل التي تخرج عن صلاحيات القضاء الإداري ــ إطلاقا ــ و بالتالي تخرج عن صلاحيات المحاكم الإدارية و مجالس الدولة ؟ و يمكن أن ترد ــ على سبيل الذكر ــ جملة من المسائل التي تخرج عن صلاحيات القضاء الإداري مثل : فيما يتعلق بالضبط القضائي : و هنا يجب التفريق بين أعمال الضبط القضائي و أعمال الضبط الإداري . إن لأولى ، تدخل في اختصاص القضاء العادي و الثانية من اختصاص القضاء الإداري ، و لو أنه في الواقع يعمل ضبط واحد في الحقلين . فمتى تعتبر هذه الأعمال من هذا الضبط أو من ذلك ؟ فقهيا ، يقال بأن الأعمال التي تتعلق باستقصاء الجرائم و توقيف فاعليها هي أعمال من أعمال الضبط القضائي. و الأعمال التي تتعلق بالسهر على تأمين السلامة و الأمن ــ بوجه عام هي من أعمال الضبط الإداري . كما قضى مجلس الشورى اللبناني ( مجلس الدولة) بأن الأعمال البوليسية التي تقوم بها قوي الأمن هي من أعمال الضبط القضائي ، لكن إذا أصابت أعمالها ، الغير بضرر، عدت مثل هذه الأعمال ، من الأعمال الإدارية ، التي يحق للقضاء الإداري ، النظر فيها ، و التعويض عنها .التطوير الاداري و القضاء عن الفساد الإدار ي | |
|
الصياد المدير العام
الاوسمة :
الهواية : المهنة : البلد : عدد المساهمات : 411 التقييم : 1
| موضوع: رد: التطوير الاداري و القضاء عن الفساد الإداري الخميس سبتمبر 01, 2011 3:14 am | |
| | |
|
نسيم الليل عضو نشيط
الاوسمة :
الهواية : المهنة : البلد : عدد المساهمات : 67 التقييم : 0
| موضوع: رد: التطوير الاداري و القضاء عن الفساد الإداري الجمعة سبتمبر 02, 2011 1:32 pm | |
| | |
|